هل يرث أبناء وبنات العم مع الأخوات والأم المتوفاة عن بنت غير متزوجة توفي عنها والدها وأعمامها؟
لا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، ويمكن للسائل حصر الورثة من خلال الرابط المذكور. وعلى سبيل الفائدة، إذا كانت المتوفاة تركت أمًّا، وثلاث أخوات شقيقات، وخمسة أبناء عمّ، وثلاث بنات عمّ؛ فللأم السدس، وللأخوات الشقيقات الثلثان، والباقي لأبناء العمّ الذكور دون الإناث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". وينبغي مراجعة المحاكم الشرعية في أمر التركات، لخطورتها وشائكيتها، وضمانًا لجميع الحقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195025