العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث أبناء وبنات العم مع الأخوات والأم المتوفاة عن بنت غير متزوجة توفي عنها والدها وأعمامها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن بيان كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، ويمكن للسائل حصر الورثة من خلال الرابط المذكور. وعلى سبيل الفائدة، إذا كانت المتوفاة تركت أمًّا، وثلاث أخوات شقيقات، وخمسة أبناء عمّ، وثلاث بنات عمّ؛ فللأم السدس، وللأخوات الشقيقات الثلثان، والباقي لأبناء العمّ الذكور دون الإناث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". وينبغي مراجعة المحاكم الشرعية في أمر التركات، لخطورتها وشائكيتها، وضمانًا لجميع الحقوق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195025
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي