هل يجوز شرعًا إضافة نسبة على سعر تذكرة الطيران قبل شرائها دون إعلام الزبون، وذلك مقابل أتعاب المكتب ونقل الأموال واختلاف أسعار التداول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في بيع تذاكر الطيران للغير، إذا كان البائع يملك التذاكر قبل بيعها، ويصح هنا بطريقة "المساومة" أي الاتفاق على السعر دون إعلام المشتري برأس المال.
وإذا لم تكن التذاكر مملوكة للبائع عند البيع، فيمكن بيعها بثلاث طرق: 1. الشراء المسبق للتذكرة ثم بيعها على الزبون مساومة. 2. وعد الزبون بشراء التذكرة ثم بيعها عليه "" بعد تملكها، مع إعلامه بالثمن الأصلي ومقدار الربح. 3. أن يكون البائع وكيلاً عن الزبون في شراء التذكرة مقابل عمولة محددة، ويعود أي تخفيض للزبون لأنه المشتري.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16684
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16684
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي