العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق عند قول الزوج لزوجته: "أنت تطلقين من ذمتي" إذا أخذت أغراضها، مع العلم أنها أخذتها، وسبق ووقع طلاق بينهما مرة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نويت بتلك العبارة إيقاع الطلاق إذا أخذت الزوجة أغراضها، وحدث ذلك، فقد وقع الطلاق طلقة واحدة. وإذا كنت قد طلقتها طلقة قبل ذلك، فهذه هي الطلقة الثانية، وبإمكانك مراجعتها قبل انتهاء عدتها. أما إذا نويت الوعد بالطلاق، فلا يقع الطلاق بأخذها أغراضها، وتلزمك كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170878
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي