العودة إلى البحث

هل يلزم المستحاضة ثبوت العادة لتأخذ أحكام الاستحاضة من أول كل شهر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الاستحاضة لا تثبت بالعادة، وإنما يتحدد حكمها إذا تجاوز الدم خمسة عشر يومًا. إذا كانت المرأة معتادة، تجلس عادتها ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها مع التحفظ. إذا لم تكن معتادة ولكنها مميزة، فتعمل بتمييزها، فتعتبر ما كان بصفات الحيض حيضًا وتغتسل بعده، وما عداه استحاضة. إذا لم تكن معتادة ولا مميزة، فتجلس غالب عادة النساء (ستة أو سبعة أيام) ثم تغتسل، وما زاد فهو استحاضة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي