هل يجوز التعامل ببطاقة ائتمانية مسبقة الدفع لعمل إعلانات دعوية على فيسبوك، علمًا بأنها تفرض رسوم استخراج ثابتة ونسبة 8.5% على كل معاملة إلكترونية (6% عمولة تعامل و2.5% عمولة توفير عملة أجنبية)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التعامل بالبطاقة المغطاة (Debit card) ليس من باب القرض ولا تتعلق به أحكام ، والزيادات المضافة إلى قيمة الشراء أو السحب النقدي لا تعتبر ربا. ويجوز للبنك أن يدفع العملة الأجنبية نيابة عن حامل البطاقة، ثم يستوفي حقه من حسابه بالعملة المحلية، أو يصارفه أولاً؛ لأن التقابض الحكمي حاصل، ولا حرج في تحديد البنك للسعر الذي يصارف به. ومن حق البنك فرض رسوم على إصدار البطاقة، ورسوم أخرى نظير تقديم الخدمات، ويجوز أن تكون هذه الرسوم نسبة مئوية من قدر المبلغ الذي تم التعامل به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166607
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166607
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي