هل يقع الطلاق في حال وصول رسالة نصية من هاتف الزوج تفيد بالطلاق ثلاثًا، مع إنكاره إرسالها وعدم حصول بناء، ووجود أحاديث حميمية سابقة بين الزوجين؟
إذا كتب الزوج طلاق زوجته وهو قاصد إيقاعه وقع الطلاق، وإن لم يكن قاصداً له لم يقع. وإذا وصلت رسالة طلاق للزوجة من هاتف زوجها، وأنكر الزوج كتابتها فلا يقع الطلاق لاحتمال أن يكون كتبها وأرسلها شخص آخر، والقول قوله إلا ببينة، والمرأة في هذه الحالة لا يمكنها إقامة بينة. ويجب على الزوج أن يكون صادقاً في إخباره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8295