العودة إلى البحث
السؤال

هل بيع بطاقات "سوا" بالتقسيط للمعلمات، مع استلام البطاقات ثم إعادتها للبائع ليقوم ببيعها للموزع الذي اشتراها منه، يعتبر محظورًا شرعيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في بيع بطاقات "سوا" بالتقسيط وبسعر أعلى من سعر النقد. يجوز للمعلمة توكيل البائع لبيع البطاقة بشرط قبضها أولًا، وعدم بيعها للموزع الذي اشتراها منه البائع، لأن هذا يُعدّ حيلة ربوية تُسمى "الحيلة الثلاثية". أما بيعها لطرف آخر غير الموزع فلا حرج فيه، مع تفضيل أن تبيعها المعلمة بنفسها أو توكل غير البائع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18643
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي