هل بيع بطاقات "سوا" بالتقسيط للمعلمات، مع استلام البطاقات ثم إعادتها للبائع ليقوم ببيعها للموزع الذي اشتراها منه، يعتبر محظورًا شرعيًا؟
لا حرج في بيع بطاقات "سوا" بالتقسيط وبسعر أعلى من سعر النقد. يجوز للمعلمة توكيل البائع لبيع البطاقة بشرط قبضها أولًا، وعدم بيعها للموزع الذي اشتراها منه البائع، لأن هذا يُعدّ حيلة ربوية تُسمى "الحيلة الثلاثية". أما بيعها لطرف آخر غير الموزع فلا حرج فيه، مع تفضيل أن تبيعها المعلمة بنفسها أو توكل غير البائع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18643