هل يجوز شراء سلعة وإعادة بيعها بسعر أعلى دون إعلام المشتري بالسعر الأصلي؟
لا حرج في أن يبيع التاجر سلعته بأكثر مما اشتراها به، ولا يلزمه إخبار المشتري بسعرها الأصلي، ولكن يجب عليه الصدق وعدم الكذب أو الغش أو الخيانة.
فقد ورد وعيد شديد لمن يحلف كاذباً ليروج سلعته، بأن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31809