هل يصح لصاحب السلس الاكتفاء بالوضوء لكل صلاة إذا استنجى وتحفظ مرة واحدة، مع جمع الصلوات في وقت الثانية منهما بنفس الطريقة؟ وما حكم عدم التحفظ للحج إذا كان خروج السلس قليلاً؟
صاحب السلس هو من يستمر معه السلس في جميع وقت الصلاة، بحيث لا يجد وقتًا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة.
وقد أُجيز لصاحب السلس الجمع الصوري بين الصلاتين، والأولى له أن يتوضأ في أول وقت كل صلاة ويذهب لأدائها في المسجد. وأجاز بعض العلماء الجمع الحقيقي له.
وعند الحج، يجب على صاحب السلس أن يتحفظ كغيره، وإن اضطر لشد خرقة فله ذلك ولا فدية عليه، إلا أن يضره ذلك.
أما إن كان البول قليلاً بحيث يجد وقتًا لأداء الطهارة والصلاة، فيجب عليه الصلاة في هذا الوقت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104231