كيف يمكن إباحة الزواج من مجهولة النسب مع عدم معرفة أبويها، وماذا سيكون الرد إذا كانت من محارم الخاطب؟
يستحب الزواج من ذات النسب ويكره من مجهولته كاللقيطة، وذلك لجواز الزواج منها، والأصل إباحة النساء إلا ما ورد في الشرع تحريمه بنسب أو مصاهرة أو رضاع، لقوله تعالى بعد ذكر المحرمات: "وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ". ويجوز الزواج من مجهولة النسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175797