العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن إباحة الزواج من مجهولة النسب مع عدم معرفة أبويها، وماذا سيكون الرد إذا كانت من محارم الخاطب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يستحب الزواج من ذات النسب ويكره من مجهولته كاللقيطة، وذلك لجواز الزواج منها، والأصل إباحة النساء إلا ما ورد في الشرع تحريمه بنسب أو مصاهرة أو رضاع، لقوله تعالى بعد ذكر المحرمات: "وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ". ويجوز الزواج من مجهولة النسب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175797
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي