ما حكم الشرع في ميراث امرأة توفيت وليس لها زوج ولا أولاد ولا أب ولا أم ولا إخوة، وتركت أولاد إخوة ذكورًا وإناثًا، وأولاد أولاد إخوة، وزوجات إخوة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ من الأب من جملة الورثة، بينما بنات الأخ وزوجة الأخ ليستا وارثات. يسقط أبناء الأخ من الأب بأبناء الأخ الشقيق، وكذلك ابن ابن الأخ بابن الأخ؛ لقرب الأخير من الميت. لا يمكن بيان قسمة إلا بحصر الورثة حصرًا واضحًا، والمعلومات المذكورة غير كافية لذلك. يرث المرأة ممن ذكرت الذكور من أبناء إخوتها فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189793
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189793
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي