ما حكم الشرع في ميراث امرأة توفيت وليس لها زوج ولا أولاد ولا أب ولا أم ولا إخوة، وتركت أولاد إخوة ذكورًا وإناثًا، وأولاد أولاد إخوة، وزوجات إخوة؟
أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ من الأب من جملة الورثة، بينما بنات الأخ وزوجة الأخ ليستا وارثات. يسقط أبناء الأخ من الأب بأبناء الأخ الشقيق، وكذلك ابن ابن الأخ بابن الأخ؛ لقرب الأخير من الميت. لا يمكن بيان قسمة التركة إلا بحصر الورثة حصرًا واضحًا، والمعلومات المذكورة غير كافية لذلك. يرث المرأة ممن ذكرت الذكور من أبناء إخوتها فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189793