هل يجوز للأم إخفاء راتبها وراتب الأب المتوفى، وعدم التصريح بهما، خاصة إذا كان هناك علم بوجوب تقسيم الميراث بين الأبناء بعد عمر طويل للأم؟
لا حرج على الأم في عدم إخبار أبنائها بما عندها من مال أو كسب، ولا يجب عليها إطلاعهم على قدر راتبها التقاعدي أو راتب الضمان الاجتماعي الذي تتلقاه هبة من الدولة، ولها التصرف في أموالها ما دامت رشيدة. وإذا وهبت لأحد أولادها شيئًا، فيجب أو يسن أن تعطي مثله لبقية الأولاد. أما إذا كان راتب الضمان ناتجًا عن حقوق مالية لوالد المتوفى، فهو جزء من ميراثه ويقسم على جميع الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، ولا يحل للأم الانفراد به دون رضا باقي الورثة. ويجب على الأبناء بر أمهم والإحسان إليها؛ فإن حقها عظيم وبرها من أوجب الواجبات، وعقوقها من أكبر الكبائر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186375