العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق مع وجود الاستثناء المتأخر والنية بعد وقوع المعلق عليه، مع علم الزوجة بالتعليق دون الاستثناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المفتى به عندنا أن الطلاق المعلق بحصول الشرط يقع، سواء قصد الزوج الطلاق أم التأكيد أم التهديد. بعض أهل العلم، كابن تيمية، يرون أن الحلف بالطلاق بقصد التأكيد لا يقع بالحنث فيه طلاق، وتلزم الحالف كفارة يمين. تخصيص اليمين بالاستثناء يشترط له الاتصال عند الجمهور، فإذا لم يقصد الحالف الاستثناء عند اليمين ثم بدا له ذلك بعد تمامه فلا ينفعه. وبما أن الزوجة نزلت قبل أن يفرغ الرجل من الشرب وهي عالمة بتعليق الطلاق على نزولها، فالمفتى به عندنا أنها طلقت طلقة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145239
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي