ما حكم الدم النازل لمدة 4 أو 5 أيام بعد الزواج والرضاعة وتركيب اللولب، إذا كانت العادة قبل ذلك 7 أو 8 أيام، وأصبح ينزل بفوارق زمنية متقاربة (كل شهر، ثم كل 3 أسابيع، ثم كل أسبوعين)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أقل مدة الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا على الراجح، فإذا رأت المرأة الدم ثلاثة أو أربعة أيام، ثم طهرت أسبوعين، ثم عاودها الدم؛ فإن الدم العائد يعد حيضة جديدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148353
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148353
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي