هل يجب على من تيمم لصلاة الفجر خوفًا من البرد، مع قدرته على تسخين الماء، إعادة الصلاة؟
التيمم لا يجوز إلا عند العجز عن تدفئة الماء والتضرر باستعماله، أما المشقة المحتملة فلا تبيحه. ومن ترك استعمال الماء وصلى بالتيمم، فصلاته باطلة وعليه إعادتها، وهو آثم لمباشرته الصلاة بغير طهارة مع القدرة عليها، وكأنه لم يصل أصلًا لتركه شرطًا من شروط الصلاة مع القدرة عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور".
والتيمم لا يجوز اللجوء إليه إلا عند فقد الماء أو الخوف من الضرر باستعماله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152560