العودة إلى البحث

ما حكم بيع التراب والقمامة، وهل يجوز بيعهما لدول أخرى لإعادة تصنيعهما؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

كل طاهر له منفعة مباحة شرعاً يعدّ مالاً يجوز بيعه وشراؤه، وعليه يصح بيع التراب إذا حازه حائز لمنفعته، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة، والأظهر عند الشافعية، بينما اشترط الحنفية للنقل والخلط بغيره، ويجوز بيع القمامة الطاهرة ذات المنفعة المباحة، لأن هناك صناعات تقوم على تدويرها، ونص الفقهاء على جواز بيع روث الحيوانات المأكولة اللحم لتسميد الزرع، بينما اختلفوا في روث غير المأكول اللحم لعلة النجاسة، ويرى الحنفية جواز بيع السماد مطلقًا، وكرهوا بيع عذرة بني آدم إلا إذا خلطت بغيرها، وفصّل المالكية والحنابلة بجواز بيع الزبل والأسمدة الطاهرة وحرمة النجسة، بينما يرى الشافعية عدم جواز بيع الأسمدة مطلقًا لكونها نجسة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي