العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع التراب والقمامة، وهل يجوز بيعهما لدول أخرى لإعادة تصنيعهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كل طاهر له منفعة مباحة شرعاً يعدّ مالاً يجوز بيعه وشراؤه، وعليه يصح بيع التراب إذا حازه حائز لمنفعته، وهو ما ذهب إليه الفقهاء من المالكية والحنابلة، والأظهر عند الشافعية، بينما اشترط الحنفية للنقل والخلط بغيره، ويجوز بيع القمامة الطاهرة ذات المنفعة المباحة، لأن هناك صناعات تقوم على تدويرها، ونص الفقهاء على جواز بيع روث الحيوانات المأكولة اللحم لتسميد الزرع، بينما اختلفوا في روث غير المأكول اللحم لعلة ، ويرى الحنفية جواز بيع السماد مطلقًا، وكرهوا بيع عذرة بني آدم إلا إذا خلطت بغيرها، وفصّل المالكية والحنابلة بجواز بيع الزبل والأسمدة الطاهرة وحرمة النجسة، بينما يرى الشافعية عدم جواز بيع الأسمدة مطلقًا لكونها نجسة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162993
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي