ما حكم التجارة في الحيوانات الأليفة، ومن ضمنها قرود الشمبانزي التي تُباع لأغراض التسلية، علماً بأن البعض يرى تحريم ذلك لكونها علامة عذاب وسخط، وتغييراً لفطرتها، وسوء استخدام، ومضيعة للمال؟
لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وكل ذي ناب من السباع، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولما فيه من إضاعة المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18451