العودة إلى البحث
السؤال

ما القاعدة التي يُعلم من خلالها ما يحل وما يحرم من الحيوانات للأكل أو البيع والشراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع الحيوان نجس العين كالكلب والخنزير، ولا ما لا نفع فيه معتبر شرعًا، كالحشرات التي لا نفع فيها، أو السباع والطيور غير النافعة.

وأما ما فيه نفع فيجوز بيعه، كالفهد للصيد، والفيل للقتال، والقرد للحراسة، والنحل للعسل، والطاووس للاستمتاع بجماله، ويُكره بيع القرد للعب واللهو، ويجوز بيعه لمن ينتفع به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194691
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي