ماذا نفعل بالمبلغ الذي نتج عن بيع قطعة الأرض المخصصة لبناء مسجد، علمًا بأن وصية الوالد كانت بناء المسجد؟
تنفيذ الوصية واجب في ثلث المال بشروط الموصي، ولا يجوز تغييرها أو تأخيرها، لقوله تعالى: "فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ". ويجب تنفيذ وصية الأب ببناء المسجد إذا اتسع ثلث المال لذلك، أو وجد متبرع يكمل النقص. وإن لم يتسع الثلث، ولم يوجد متبرع، فيصرف المال في بناء مسجد آخر أو إكمال بنائه، تحقيقًا لمقصد الموصي، لأن الواقف غرضه في الجنس، والجنس واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74484