العودة إلى البحث

هل تبقى العقيقة واجبة على الوالد عن أبنائه الأربعة (ابنان وبنتان) إذا لم يُعَقّ عنهم عند الولادة، وهل تجزئ عقيقة واحدة عنهم جميعًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

العقيقة سنة مؤكدة عند عامة أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ولد له مولود، فأحب أن يعق عنه، فليفعل".

ويستحب أن تذبح العقيقة في اليوم السابع للمولود، وإلا ففي الرابع عشر، أو الواحد والعشرين.

وقد اختلف في معنى "كل غلام رهينة بعقيقته"، فقيل: إن مات ولم يعق عنه لم يشفع لوالديه، وقيل: العقيقة لازمة.

وإذا ذبحت العقيقة قبل اليوم السابع أو بعده أجزأت، والأكثرون يرون أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة.

وإذا بلغ المولود ولم يعق عنه، سقطت العقيقة عن الوالد، ولا يعق عن نفسه عند الإمام أحمد، أما الشافعي فيرى أنه إن أراد أن يعق عن نفسه فعل.

فإن كان الأولاد لا يزالون دون سن البلوغ، فعلى الوالد أن يعق عن كل منهم (الغلام شاتين والجارية شاة).

أما من بلغ منهم، فقد سقطت العقيقة عن الوالد ولا إثم عليه.

والشاة الواحدة لا تجزئ عن أكثر من واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي