العودة إلى البحث

هل يجب قضاء أو إخراج زكاة عن الأيام التي لم يصمها الأب المتوفى في حادث في 6 رمضان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا مات الإنسان في رمضان بعد أن صام ما فاته، فلا يلزمه شيء في الأيام الباقية لسقوط التكاليف عنه بالموت.

أما من مات وعليه صيام من رمضان:

1. إذا مات قبل إمكان الصيام (لضيق الوقت أو عذر)، فلا شيء عليه عند جل أهل العلم.

2. إذا مات بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يُطعم عنه عن كل يوم مسكين عند أغلب العلماء. وخالف أبو ثور فقال يُصام عنه.

احتج الجمهور بأحاديث تدل على لزوم الإطعام، كحديث ابن عمر: "من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً". ولم يفرقوا بين قضاء رمضان وصوم النذر إلا الحنابلة، فقالوا يُصام عنه في النذر.

فإن كان على أبيك قضاء من رمضان ومات وهو مفرط في قضائه، فعليك أن تطعم عنه عن كل يوم مدًا لمسكين، ولا يلزم شيء في بقية الشهر الذي مات فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي