هل أصوم عن والدتي المتوفاة وعليها صيام من رمضان، أم أخرج كفارة، وما مقدارها، وهل أصوم وحدي أم مع إخوتي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من مات وعليه صيام من رمضان له حالتان: الأولى أن يموت قبل إمكان الصيام، فلا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم. الثانية أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، وهذا قول أكثر أهل العلم، وقدر الإطعام هو 750 جرامًا من البر أو الأرز ونحوهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54532
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54532
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي