العودة إلى البحث

ما كفارة من حلف كذباً للحصول على شهادة مطابقة لشهادته الأصلية، دون أن يضر أحداً، مع ترتب مصلحة دنيوية على ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على المسلم إذا دخل بلاد الكفار بإذنهم أن يفي بالشروط المتفق عليها ما لم تتضمن معصية لله. وقد اتفق الفقهاء على وجوب عدم الغدر أو الخيانة لمن دخل دار الحرب بأمان. ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". ويجب على المسلم أن لا يحلف كاذباً، خاصة إذا كان هذا الحلف يترتب عليه أخذ أموال أو تعليم لا يستحقها، فذلك من كبائر الذنوب. فالرزق لا ينال إلا بما أحل الله تعالى، ويجب طلب الرزق بالسبل المشروعة وعدم الاستعجال فيه بمعصية الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي