العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف بالنبي كاذبًا، علمًا بأن الحلف بغير الله لا يجوز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف بغير الله منهي عنه ولا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه عند العلماء كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، واستدلوا بحديث: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" و"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك". أما من حلف بالنبي كاذباً فعليه ، ولا تجب إلا في اليمين المنعقدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62461
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي