هل تجب الكفارة على من حلف بالنبي كاذبًا، علمًا بأن الحلف بغير الله لا يجوز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلف بغير الله منهي عنه ولا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، واستدلوا بحديث: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" و"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك". أما من حلف بالنبي كاذباً فعليه التوبة، ولا تجب الكفارة إلا في اليمين المنعقدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62461
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62461
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي