العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف بالنبي كاذبًا، علمًا بأن الحلف بغير الله لا يجوز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف بغير الله منهي عنه ولا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، واستدلوا بحديث: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" و"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك". أما من حلف بالنبي كاذباً فعليه التوبة، ولا تجب الكفارة إلا في اليمين المنعقدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62461
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي