هل يجوز للرجل إرجاع زوجته بعد أن طلقها هاتفيًّا ثلاث مرات، مع العلم أن العقد تم على كتابية بدون وليٍّ، اعتمادًا على قول الإمام أبي حنيفة؟
ننصح السائلة بالذهاب للمحكمة الشرعية أو مشافهة أحد العلماء بسؤالها. والراجح عندنا أن النكاح بلا ولي لا يصح، خلافًا لأبي حنيفة، لكن لو عقد النكاح تقليدًا له فإنه يمضي. والطلاق بالهاتف يعتبر طلاقًا إذا أقر به الزوج أو شهد به شاهدا عدل. وهناك خلاف في حكم طلاق الثلاث، فالجمهور على أنه يقع ثلاثًا، وابن تيمية يرى أنه يقع طلقة واحدة. والتنقل بين المفتين لتتبع الرخص لا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195633