ما حكم من أصابتها كدرة أسبوعًا، ثم نزل الدم واستمر لأكثر من خمسة عشر يومًا، ثم اغتسلت وجامعها زوجها، مع استمرار نزول دم الحيض؟
إذا تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يومًا، فإنها لا تُعد حيضًا كاملاً؛ لأن أقصى مدة للحيض خمسة عشر يومًا عند الجمهور. وفي هذه الحالة تكونين مستحاضة، ومدة الحيض هي ما وافق عادتك، أو ما تميز بصفات دم الحيض (اللون، الرائحة، الألم)، وإذا لم يكن لك عادة أو تمييز، فاجعلي الحيض ستة أيام أو سبعة.
وخلال فترة الاستحاضة، يجب الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويجوز الصلاة به ما شئتِ من الفرائض والنوافل حتى يخرج الوقت. وتعتبر المستحاضة طاهرة، فيجوز لها الصلاة والصوم والجماع. وإن جامعك زوجك في فترة الاستحاضة فلا إثم ولا كفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152468