هل يصح الغسل من الجنابة إذا نُوِيَ له وللحيض، ثم عاد دم الحيض بعده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاغتسال من الحيض والجنابة يرفع الحدث، فإذا عاود الدم عادت المرأة حائضًا لا جنبًا؛ لأن الجنابة ارتفعت بالغسل. والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح. والحائض لا يلزمها غسل الجنابة حتى يرتفع حيضها، لكن إذا اغتسلت للجنابة في فترة الحيض صح غسلها وزال حكم الجنابة، وتبقى حائضًا. وتظهر فائدة ذلك في جواز قراءة القرآن للحائض بعد غسل الجنابة إذا قيل بجواز قراءة القرآن للحائض وتحريمها على الجنب، كما هو مذهب المالكية وابن تيمية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154037
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154037
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي