هل يجوز للأب أن يكتب لكل ابنٍ الطابق الذي بناه في العمارة خوفًا من مطالبة أزواج البنات بنصيبهن بعد وفاته، وهل يُعد ذلك حرامًا، وإذا كان كذلك فكيف تُقسّم العمارة بما يرضي الله في حال مطالبة البنات بميراثهن؟
المخرج لأبيك من الوقوع في المحظور هو أن تعطياه ما ساعدكما به في بناء الطابق، وثمن السطح، أو ثمن نصيب الشقة من الأرض، ويملك كل منكما الطابق الخاص به، أو يعطي أختكما مثلما أعطاكما، حتى لا يفضّل بعض أبنائه على بعض؛ لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير: "أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، فقال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144017