العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُقسَم الراتب الشهري المتوفر عن رجل توفي بين والديه وزوجته وابنيه (ذكر وأنثى)، وهل لإخوته وأخواته نصيب في تركته، مع العلم أن عدد الإخوة والأخوات غير معلوم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراتب الذي يُصرف لأهل الميت من جهة عمله له ثلاثة أحوال: الأول أن يكون هبة للمحددين من الجهة المعطية، وهذا لا يدخل في . الثاني أن يكون حقًا للميت مقتطعًا من راتبه، وهذا يدخل في ويقسم على الورثة. الثالث أن يكون خليطًا بين والمقتطع. أما قسمة الميراث، فللزوجة الثمن، وللأبوين السدس لكل منهما، والباقي للابن والبنت مثل حظ الأنثيين، والإخوة محجوبون حجب حرمان بالابن والأب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172528
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي