كيف يُقسَم الراتب الشهري المتوفر عن رجل توفي بين والديه وزوجته وابنيه (ذكر وأنثى)، وهل لإخوته وأخواته نصيب في تركته، مع العلم أن عدد الإخوة والأخوات غير معلوم؟
الراتب الذي يُصرف لأهل الميت من جهة عمله له ثلاثة أحوال: الأول أن يكون هبة للمحددين من الجهة المعطية، وهذا لا يدخل في الميراث. الثاني أن يكون حقًا للميت مقتطعًا من راتبه، وهذا يدخل في التركة ويقسم على الورثة. الثالث أن يكون خليطًا بين الهبة والمقتطع. أما قسمة الميراث، فللزوجة الثمن، وللأبوين السدس لكل منهما، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة محجوبون حجب حرمان بالابن والأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172528