ما الضابط الذي يجعل المشروب المعين يدخل تحت باب المحرم، وهل هو كونه يذهب العقل بالكامل فقط؟
الأصل في الأشربة الحل، ويحرم منها ما كان مسكرًا، أو مفتّرًا، أو مضرًا بالبدن، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، ولحديث: "لا ضرر ولا ضرار". والشاي والقهوة ليسا مسكرين ولا مفترين، فهما من الأشربة المباحة. أما الدخان فمحرم لما فيه من المفاسد، والحبوب المنبهة والمنومة محرمة لما فيها من المضار والأخطار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177448