هل حكم شارب الدخان كحكم شارب الخمر؟
شرب الدخان محرم، فهو من الخبائث ويجلب الضرر، مستدلين بقوله تعالى: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث"، وحديث: "لا ضرر ولا ضرار". أما الخمر، فورد في تحريمها أدلة صريحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وثبت فيها حد شارب الخمر في الدنيا. وبالرغم من أن كلاهما محرم، إلا أن فاعل شرب الدخان لا يبلغ درجة شارب الخمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59954