هل يجب البحث عن الأب الذي هجر أسرته ورفع دعوى طلاق، وذلك لتجنب قطع صلة الرحم، أم يجوز تركه؟
أبوك أخطأ بتضييعكم وترككم دون نفقة، مخالفا بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت"، وقد ضيع الأمانة التي أوصى بها الله، ولكن رغم ذلك لا يجوز لكم قطع أبيكم، بل أحسنوا إليه وواصلوه، لأنه مهما كان حاله فإن بر الوالدين واجب، وهو من أعظم القربات إلى الله، لاسيما عند الكبر، كما قال تعالى: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا". ويجوز البحث عنه بقدر معتدل دون مشقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94441