العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب عليّ صلة الرحم بوالدي "اللّوطي" وزوجته، مع علمي بأفعاله وعدم معرفتي بتوبته، وهل أُعَدّ آثمًا إن قطعتُ صلتي بهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حق الوالد على ولده وصله وبره، حتى لو كان عاصيًا؛ لقوله تعالى: "وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً". فقطع الوالد ذنب عظيم وعقوبته معجلة. صِل أباك بالزيارة والاتصال والسؤال، وأعطه من مالك إذا كنت مقتدرًا، وادعه إلى الحق وانصحه برفق. إذا كان والدك يملك البيت فلا يجوز إجباره على الخروج، أما إذا تركه باختياره فلا بأس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87379
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي