هل يجب عليّ صلة الرحم بوالدي "اللّوطي" وزوجته، مع علمي بأفعاله وعدم معرفتي بتوبته، وهل أُعَدّ آثمًا إن قطعتُ صلتي بهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من حق الوالد على ولده وصله وبره، حتى لو كان عاصيًا؛ لقوله تعالى: "وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً". فقطع الوالد ذنب عظيم وعقوبته معجلة. صِل أباك بالزيارة والاتصال والسؤال، وأعطه من مالك إذا كنت مقتدرًا، وادعه إلى الحق وانصحه برفق. إذا كان والدك يملك البيت فلا يجوز إجباره على الخروج، أما إذا تركه باختياره فلا بأس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87379
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87379
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي