ما حكم الاطّلاع على صور الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة بغرض العلم والمعرفة والاستعداد للمستقبل؟
سدّت الشريعة كل الأبواب المؤدية لافتتان كل من الجنسين بالآخر، فأمرت بغض البصر وحفظ الفرج وستر العورة، ولا تُباح رؤية العورة المغلظة إلا للحاجة الملحة، كالطب والعلاج.
والنظر إلى الصورة يأخذ حكم النظر إلى الأصل في الفتنة وإثارة الشهوة، ولا يجوز إلا للحاجة الملحة كالضرورة في الدراسة والتخصص، ويكون النظر مقيدًا بقدر الحاجة، أما أخذ المعلومات بالقراءة المجردة من غير نظر للصور فلا يمنع منه الشرع، على أن تكون الكتابات علمية موثوقة بعيدة عن الإثارة وتهييج الغرائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22956