ما حكم الشرع فيمن يرى اختلاف الفقهاء في حكم رؤية الصور التي تتضمن عورات، ويستدل على ذلك بما ورد عن بعض الفقهاء من أن رؤية صورة عورة المرأة في الماء أو المرآة لا تحرم، بخلاف الرؤية المباشرة؟
اختلف العلماء في تحريم النظر إلى عورة المرأة في المرآة أو الماء، لكنهم اتفقوا على تحريم كل ما يؤدي للفتنة. فإذا كان النظر بشهوة أو أدى لفتنة، فلا يجوز، لأن النظر إلى العورة في المرآة يجلب الفتنة، إلا للضرورة. ولم يرد أن النظر إلى فرج المرأة أو مسها بشهوة يؤبد حرمتها، وربما قصد السائل ما قاله الأحناف من تأبيد حرمة أصول المرأة أو فروعها لمن نظر لفرجها بشهوة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63062