العودة إلى البحث

هل يُثاب الوالدان والمتصدق عند إعطاء الصدقة للأخت اليتيمة بنية الصدقة عن الوالدة المتوفاة، وهل تُعد صلة رحم لهما؟ وهل يُثاب الوالدان والمتصدق عند إكرام الضيف أو الأقارب بطعام أو هدية بنية الصدقة عن الوالدة المتوفاة، وهل تُعد صلة رحم لهما خاصةً إذا كان الإكرام للأقارب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

التصدق على الأقرباء وإكرامهم بالطعام بنية الصدقة عن الوالدة صحيح ويثاب فاعله، وهو بر بالوالدة وصلة للرحم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي