هل يُعدُّ إثماً إتيان الزوجة خلال فترة الحيض المتقطعة التي تتخللها أيام طهارة، مع العلم أن الدم يعاود النزول لاحقاً، وماذا يجب على المرأة في هذه الحالة؟
إذا رأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه وجب عليها الغُسل، وحلّ لزوجها وطؤها، فإن عاودها الدم عادت حائضًا تترك ما تتركه الحائض من صلاة وصيام وجماع، ما دامت مدة الحيض وما تخللها من نقاء لا تزيد على خمسة عشر يومًا.
اختلف العلماء في الطهر المتخلل للحيض، هل هو طهر صحيح (التلفيق)، أو يُحكم بكونه حيضًا (السحب)، وعلى كلا القولين، يجب على المرأة الاغتسال عند رؤية الطهر وتفعل ما تفعله الطاهرات ويجوز لزوجها جماعها.
المختار هو القول بالتلفيق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109807