ما حكم إتيان الزوجة التي ينقطع حيضها ليوم ثم يعود في اليوم التالي أو بعد يومين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه دمُ حيضٍ، ما لم يتجاوز مجموع أيام الدماء والنقاء المتخلل بينها خمسة عشر يوماً، وهي أكثر مدة الحيض. الطهر أثناء الحيض طهرٌ صحيح، فتغتسل المرأة وتصلي، وإذا عاد الدم عادت حائضاً. فإذا تجاوزت أيام الدم خمسة عشر يوماً، صارت المرأة مستحاضة، ويجوز لزوجها أن يأتيها. إذا رأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه وجب عليها الاغتسال والصلاة، ويجوز لزوجها وطؤها. إذا عاد الدم عادت حائضاً ويجب اجتنابها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100121
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100121
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي