هل تجب الكفارة على الزوج إذا جامع زوجته في اليوم التاسع بعد انقطاع الدم، ثم عاد الدم في اليوم العاشر، مع العلم أن مدة الحيض زادت بسبب وسيلة منع الحمل، فهل تعتبر هذه الزيادة حيضًا أم استحاضة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر مدة عند خمسة عشر يومًا، فما لم يتجاوز مجموع الدم هذه المدة فكله حيض، حتى لو تجاوز مدة العادة. وهناك رأي آخر يرى أن ما جاوز العادة لا يكون حيضًا حتى يتكرر ثلاث مرات. والرأي الأول هو الراجح، وإذا كان الطهر يتخلل أيام الدم، فإنه طهر صحيح، تغتسل فيه المرأة وتصلي ويجوز جماعها، فإذا عاودها الدم عادت حائضًا ما دام ذلك في زمن إمكان الحيض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110812
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110812
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي