ما حكم امتلاك مطعم في بلاد الغرب يبيع لحم الخنزير، مع العلم بعدم تعاطي صاحب المطعم له وأن قائمة الطعام مفروضة من الشركة؟
لا يجوز للمسلم بيع المحرمات مثل الخمر ولحم الخنزير في مطعمه، حتى لو كانت لغير المسلمين أو كان هو لا يتناولها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه". فإذا استطاع ترك تقديم هذه المحرمات فله الإبقاء على مطعمه، وإلا وجب عليه تغيير نشاطه إلى شيء مباح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85458