هل تنبيه ثقتين لِمَن يصلي منفردًا في حال سهوه يُلزمُه الرجوع لقولهما، بحيث تبطل صلاته إن لم يفعل ولم يجزم بصواب نفسه، أم أن هذا الحكم خاص بتنبيه المأموم للإمام؟
إذا سلم الإمام من صلاته عن سهو فنبهه الصحابة، استدرك السهو وسجد له، ويُقبل تنبيه غير المشاركين في الصلاة إذا ترجح صوابهم، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. أُمر المصلي إذا سهى أن يتحرى الصواب ويتم ما بقي ثم يسجد سجدتين، ويدل هذا على وجوب العمل بغلبة الظن، كتنبيه شخصين للمنفرد إذا غلب على ظنه صواب تنبيههما. وقد نص العلماء على أن تنبيه المنفرد على سهوه كتنبيه الإمام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11318