العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة شراء الدخان من المصروف الشهري المخصص لها، وهل يقع الطلاق إذا قامت بشراء الدخان من هذا المصروف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصد الزوج بيمينه ألا يشتري لزوجته الدخان بماله، فلا يقع إذا اشترته هي بمالها. أما إذا قصد منعها من شراء الدخان بماله الذي يعطيها إياه، فإن الطلاق يقع إذا اشترت الدخان من هذا المال، والمرجع في الأيمان هو نية الحالف. ويجوز للزوج منع زوجته من شراء الدخان حتى لو كان بمالها؛ لأنه يضر بصحتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58352
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي