العودة إلى البحث

هل يجوز للزوجة شراء الدخان من المصروف الشهري المخصص لها، وهل يقع الطلاق إذا قامت بشراء الدخان من هذا المصروف؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا قصد الزوج بيمينه ألا يشتري لزوجته الدخان بماله، فلا يقع الطلاق إذا اشترته هي بمالها. أما إذا قصد منعها من شراء الدخان بماله الذي يعطيها إياه، فإن الطلاق يقع إذا اشترت الدخان من هذا المال، والمرجع في الأيمان هو نية الحالف. ويجوز للزوج منع زوجته من شراء الدخان حتى لو كان بمالها؛ لأنه يضر بصحتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي