العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إفطار من كان يؤدي العمرة في رمضان، وأفطر في يوم سفره من مكة إلى جدة، اعتقادًا منه بجواز الإفطار للمسافر، ثم علم أن المسافة لم تعد تُعد سفرًا؟ وهل تجب عليه كفارة؟ وهل تجوز الرُخصة له بناءً على نيته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشرع للمسافر القصر والفطر إذا غادر حدود محل إقامته. ويجوز الفطر عند مجاوزة بيوت مكة، وإن كانت المسافة بين مكة وجدة لا تبلغ مسافة القصر، فالمسافر جواً من مطار جدة سيقطع أكثر من مسافة القصر. وإذا كان الفطر قبل مجاوزة بيوت مكة عن جهل، فلا إثم ولا كفارة، والواجب قضاء اليوم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135253
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي