كيف يتم تقسيم الميراث بين: زوجة، أم، بنتان، ابنان، أب، وخمسة إخوة أشقاء، وثلاث أخوات شقيقات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انحصر الورثة فيمن ذكر، فللزوجة الثمن (18 سهمًا) لوجود الفرع الوارث، وللأم والأب السدس (24 سهمًا لكل منهما) لوجود الفرع الوارث أيضًا، والباقي للابنين والبنتين تعصيبًا، للابن مثل حظ الأنثيين (26 سهمًا للابن، و13 سهمًا للبنت)، وتقسم على 144 سهمًا. لا شيء للإخوة والأخوات لوجود الابنين. يجب رفع التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143214
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143214
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي