هل تستحق الأرملة المذكورة الزكاة، وهل يجوز جمع الزكاة لها في حساب خاص دون علمها لشراء منزل لها مستقبلاً؟
الفقير المستحق للزكاة هو من لا يجد ما يكفيه ويكفي من يعوله من ضروريات الحياة مدة سنة، وتشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن والدواء. وتُعطى الزكاة للفقير لسد حاجته وإخراجه من الفقر إلى الكفاية، ولا يزاد على كفاية سنة إلا إذا خُشي عليه الضياع بعدها. يجوز إعطاء الفقير من الزكاة لشراء مسكن إذا لم يكن له مسكن يكفيه وعياله وكان عاجزاً عن توفيره حتى بالإيجار. ولا يمنع كون المنفق متطوعاً من إعطاء الزكاة للمحتاج، لكون المتطوع قد يقطع نفقته في أي وقت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103843