ما حكم من أصابته جنابة في البرية، وكان الجو باردًا ولديه ماء، ويستطيع الوضوء فقط دون الاغتسال لبرودة الجو، فهل يجوز له التيمم، وهل يكتفي به عن الغسل والوضوء؟
من استيقظ جنبًا قبل طلوع الشمس وعجز عن الاغتسال لبرودة الماء، فله حالتان:
1. إن وجد ما يسخّن به الماء، يلزمه ذلك، ويغتسل ولو خرج الوقت، لأنه واجد للماء ولا يعدل عنه للتيمم. 2. إن لم يجد ما يسخن به الماء وخشي الضرر من استعمال الماء البارد، يتيمم، ولا يلزمه الوضوء، فالتيمم كافٍ لرفع الحدثين الأكبر والأصغر، ويجوز التيمم في هذه الحالة لحديث عمرو بن العاصي في غزوة ذات السلاسل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33483