العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أصابته جنابة في البرية وكان الجو بارداً ولديه ماء يكفيه للوضوء فقط قبل ربع ساعة من طلوع الشمس، فهل يجوز له التيمم ويكفيه ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من استيقظ جنباً قبل طلوع الشمس وعجز عن الاغتسال لبرودة الماء، فإما أن يجد ما يسخن به الماء فيلزمه ذلك ولو خرج الوقت، لأنه مخاطب بالصلاة عند استيقاظه، وهو واجد للماء فلا يعدل عنه إلى التيمم. وإما ألا يجد ما يسخن به الماء ويخشى الضرر من استعمال الماء البارد، فيكفيه التيمم الذي يقوم مقام الغسل ويرفع الحدثين الأكبر والأصغر، والدليل على ذلك حديث عمرو بن العاص -رضي الله عنه- في غزوة ذات السلاسل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33484
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي