هل تسقط نفقة العيال عن الزوج إذا أتاح القانون له فرصة إكمال دراسته وحصل على راتب من الدولة أسوة بالزوجة المبتعثة، مع العلم أن راتب المبتعث يُصرف باسم الزوجة ويُراعى في حسابه عدد المرافقين، وهل يجوز للزوجة أن توفر جزءاً من الراتب المخصص لها ولزوجها وتعتمد على الزوج في المصروف إذا عمل، وهل يصح أن يوفر الزوج ماله ولا ينفق منه على عياله، وإذا زاد شيء من راتب البعثة في النهاية فهل يجوز للزوجة الاحتفاظ به كاملاً لنفسها أم كيف يُوزع؟
لا تسقط نفقة الزوج على أهله (زوجته وأولاده) لمجرد مرافقة زوجته للدراسة على نفقة الدولة وتلقيه الدراسة هو أيضًا. بل يجب عليه الإنفاق عليهم جميعًا. راتب الزوجة المبتعثة حق خالص لها، وليس للزوج منه شيء إلا إذا اشترط عليها جزءًا منه قبل الانتقال أو أعطته هي له بطيب نفس. لا يجوز للزوج الامتناع عن الإنفاق، لأن نفقة الزوجة والأولاد واجبة عليه، وتركها ظلم وإثم كبير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97048