العودة إلى البحث

ما حكم نذر السيدة التي نذرت مساعدة زوجها بنصف مرتبها، أو المشاركة بنصف راتبها في مصاريف البيت، وهل يجوز لها العدول عنه بكفارة يمين؟ وما الفرق بين النذر المعلق على فعل الإنسان والنذر المعلق على أمر من عند الله، وهل يجوز لزوجها إبرائها من هذا النذر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذا النذر نذر طاعة يجب الوفاء به، ولا تجزئ عنه الكفارة إلا عند العجز الدائم. أما النذر المعلق على حصول أمر فلا يجب الوفاء به إلا عند حصول المعلق عليه. النذر المعلق لمنع النفس أو حثها يسمى نذر اللجاج، وصاحبه مخير بين الوفاء أو كفارة يمين. أما النذر المعلق على حصول نعمة أو دفع نقمة فيجب الوفاء به ولا تجزئ فيه الكفارة. لا يستحب النذر، ولكن إن نذرت مساعدة زوجها فهو أمر مستحب أصلاً. تنازل الزوج عن النذر لا يسقطه لأن الحق لله تعالى. اختلف العلماء في صحة النذر للغني، والصحيح أنه يصح للفقراء والأغنياء، لكن الأخت السائلة ينبغي أن توفي بنذرها وتعتبر ذلك صدقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي