هل يجوز التعامل بالقروض الربوية لشراء شقق تعاونية للشباب من باب الضرورة لمن لم يستطع الحصول على سكن آخر للزواج، وهل يُعد الزواج من الضرورات الشرعية؟ وماذا يفعل من اشترى شقة بقرض ربوي جاهلاً بالحرمة، هل يبيعها ليتورط غيره في الربا أم يسارع في سداد الأقساط مع دفع نفس قيمة الفائدة؟ وهل يُفسد شرط غرامة التأخير في التقسيط العقد بالكلية؟
القرض بالربا محرم إلا لضرورة شرعية معتبرة، كمن لا يجد مسكناً إلا بالاقتراض الربوي مع عدم قدرته على الاستئجار. ولا تجيز مجرد الرغبة في الزواج أو حفظ المال الإقدام على الربا. ومن اشترى شقة بطريقة ربوية لا يجوز له بيعها لغيره؛ منعاً لإيقاع غيره في الربا، بل يجب عليه طلب فسخ العقد واسترداد ما دفعه، فإن لم يتمكن، فليحتفظ بالشقة ويسدد أقساطها مع التوبة والاستغفار، ولا يلزمه تعجيل الأقساط إذا سيسدد نفس القدر من الفائدة الربوية. وعقد البيع الذي يشترط غرامة عند التأخير في السداد غير صحيح، وبديل ذلك الضمانات الشرعية كالكفيل والرهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77044